الحر العاملي

297

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

السادس : في أصحاب الفروض الخاصّة : النصف لثلاثة ، والربع لاثنين ، والثمن لواحد ، والثلثان لاثنين ، والثلث لاثنين ، والسدس لاثنين ، فالجميع اثنا عشر 1 - الزوج مع عدم الولد . قال تعالى : « ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ » ( 1 ) . 2 - البنت . قال تعالى : « وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » ( 1 ) . 3 - الأخت للأب أو للأبوين . قال تعالى : « ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » ( 1 ) . 4 - الزوج مع الولد . قال تعالى : « فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ » ( 1 ) . 5 - الزوجة فصاعدا مع عدمه . قال تعالى : « ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ » ( 1 ) . 6 - الزوجة فصاعدا معه . قال تعالى : « فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » ( 1 ) . 7 - البنتان فصاعدا مع عدم الذكور . قال تعالى : « فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ » ( 1 ) مع الإشارة في قوله : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 1 ) .

--> ( 1 ) النساء : 12 . ( 1 ) النساء : 11 . ( 1 ) النساء : 176 . ( 1 ) النساء : 12 . ( 1 ) النساء : 12 . ( 1 ) النساء : 12 . ( 1 ) النساء : 11 . ( 1 ) النساء : 11 .